• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العسكري هو المختص بالنظر في مخالفات القانون 158 والقرارات الصادرة بالاستناد اليه

إذا أسند القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً له نظر المخالفة إلى جهة قضائية معينة، تعيّن احترام هذا الاختصاص النوعي وعدم تجاوزه إلى جهة أخرى.

نص الاجتهاد

القضاء العسكري هو المختص بالنظر في مخالفات القانون 158 والقرارات الصادرة بالاستناد اليه .