إذا أسند القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً له نظر المخالفة إلى جهة قضائية معينة، تعيّن احترام هذا الاختصاص النوعي وعدم تجاوزه إلى جهة أخرى.
القضاء العسكري هو المختص بالنظر في مخالفات القانون 158 والقرارات الصادرة بالاستناد اليه .