العمد في القتل لا يُفترض، بل يجب إثباته بدليل مستقل صريح، ولا يتحقق إلا إذا سبق الفعل تفكيرٌ وتدبيرٌ وتصميمٌ مع زوال حالة الانفعال والتوتر، بحيث يقدم الجاني على الجريمة عن روية وهدوء. أما إذا أقدم عليها تحت تأثير انفعالٍ مفاجئ أو اضطرابٍ مستمر يمنع التروي، فلا يتوافر ركن العمد.
إن العمد عنصر في جرائم القتل فلا بد من اثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح وهذا العمد لا يتم إلا بعد أن يفكر المجرم فيما عزم عليه ويتدبر عواقبه ويصمم على ارتكابه ويبين أسبابه ويكون لديه متسع من الوقت يكفي لازالة حالة التوتر والانفعال فيقدم على الجريمة هادئ النفس مطمئن البال المناقشة: إن العمد عنصر في جرائم القتل فلا بد من اثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح وهذا العمد لا يتم إلا بعد أن يفكر المجرم فيما عزم عليه ويتدبر عواقبه ويصمم على ارتكابه ويبين أسبابه ويكون لديه متسع من الوقت يكفي لازالة حالة التوتر والانفعال فيقدم على الجريمة هادىء النفس مطمئن البال فإذا لم يتيسر له التفكير والتدبير وارتكب الجرم تحت تأير الطيش والغضب فلا يكون ركن العمد متوفراً وليست العمدة في ذلك لعدد الساعات التي تمضي بين التصميم والتنفيذ بل العمدة لما يقع في تلك الفترة من الهدوء والتفكير المطمئن أو أن المجرم في حالة اضطراب مستمر لا سبيل فيه إلى التبصر والتروي هذا ولما كان الفاعل عم المغدورة وقد شاهدها نائمة إلى جانب خاطفها في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع فأقدم على القتل تحت تأثر هذا المشهد الجديد وهي حالة طارئة لا تترك لديه مجالاً للتروي والهدوء وارتكب الجرم وهو في حالة طيش وغضب مما ينفي عنه صفة العمد ويجعل الجريمة قتلاً قصدياً.