• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة النيابة العامة في إصدار مذكرات التوقيف

لا يملك ممثل النيابة العامة إصدار مذكرات توقيف على الإطلاق، إلا إذا ورد نص خاص يمنحه هذه الصلاحية؛ أما في الجرائم المشهودة فله إصدار أمر بالإحضار للغائب والقبض المادي على الحاضر، بينما يعود إصدار مذكرة التوقيف إلى قاضي التحقيق أو من يقوم مقامه قانوناً.

نص الاجتهاد

يتضح من الرجوع الى قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن سلطة النيابة العامة باصدار المذكرات أنه يتوجب على ممثل النيابة العامة إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية أن ينتقل في الحال الى موقع الجريمة (مادة 29 / 1) وأن يباشر التحقيق فيها ويأمر بالقاء القبض على كل شخص حاضر يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل الجريمة (مادة 37 / 1) وإذا كان الشخص غائباً فإن ممثل النيابة يصدر أمراً باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى بمذكرة احضار (مادة 37 / 2). كما ويتضح من الرجوع الى القانون المذكور أن من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام ممثل النيابة فيستجوبه ويحيله موقوفاً عند الاقتضاء الى محكمة الصلح أو محكمة البداية المختصة ليحاكم لديها في الحال (مادة 231). إن ممثل النيابة العامة لا يملك اصدار مذكرات توقيف على الاطلاق ويعود حق اصدارها الى قاضي التحقيق (مادة 102) والى قاضي الصلح في المناطق التي لايوجد فيها قضاة تحقيق إذ يقوم هؤلاء بدلاً عن قضاة التحقيق بوظائف الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة أن يصدروا مذكرات دعوة واحضار توقيف (167 / 1) وأن ما يملكه ممثل النيابة في الجرائم الجنائية المشهودة اصدار مذكرة احضار إذا كان الشخص المشتبه به غير موجود، إذا كان موجوداً فإنه يأمر بالقاء القبض عليه، والقبض هنا مادي بحت لا يستند الى أية مذكرة وبعد استجوابه يأمر ممثل النيابة إذا رأى ضرورة ذلك، بسوقه الى قاضي التحقيق وتسليمه له إذا لم يحضر قاضي التحقيق الى موقع الجريمة رغم اعلامه بوقوعها، وبعد ذلك يقوم قاضي التحقيق بتوقيف المدعى عليه إذا وجد أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك وكذلك الأمر في الجرائم الجنحوية المشهودة وإن كان الشارع استعمل عبارة (موقوفاً) في المادة 231 والقصد منها احالته وهو ملقى القبض عليه إذا رأى ضرورة ابقائه كذلك بعد استجوابه من قبله. إن هذه الأمور استقر عليها الاجتهاد وفي فرنسا أيضاً. (قانون التحقيق الجنائي طبعة 1911 و1915 المادة 45 من القانون الفرنسي بند 1 و12 و13 و17 و18 و20). غير أن هذه المبادىء العامة لا تمنع من تطبيق النصوص الخاصة التي تعطي في بعض الحالات الحق لممثل النيابة العامة باصدار مذكرات التوقيف كما هو وارد في المادة 55 من قانون العقوبات العسكري بالنسبة لقضاة النيابة العامة العسكرية وهي حالة خاصة لا يجوز القياس عليها لورودها خلافاً للأصل. أما بالنسبة لمفعول مذكرة التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق فإنها تبقى سارية بحق المدعى عليه الذي فر من السجن بعد ذلك لصدورها عن مرجع يملك حق اصدارها إلا إذا وجد قاضي الاحالة في حال ايداع الأوراق اليه بسبب الوصف الجنائي للفعل أو قاضي الصلح أو القاضي البدائي عند إحالة الأوراق اليهما أن الضرورة تقتضي إنهاء مفعولها. (كتاب وزارة العدل رقم 20959 تاريخ 10 / 6 / 1965) وزير العدل