• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد لعبة القمار كل لعبة يغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة

تُعدّ اللعبة من ألعاب القمار متى كان الحظ فيها غالباً على المهارة أو الفطنة، أما الألعاب التي تغلب فيها المهارة والفطنة على الحظ فلا تدخل في نطاق التجريم المنصوص عليه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1675 – ألعاب القمار هي الألعاب التي يغلب فيها الحظ على الفطنة والخبرة هي التي تحدد ذلك. إن المادة 618 من قانون العقوبات قد فرقت بين ألعاب القمار التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة وبين الألعاب الأخرى التي تتغلب فيها المهارة والفطنة على الحظ. ومن حيث أن المشترع رتب العقارب على الأشخاص الذين يشتركون بألعاب القمار التي وصفتها هذه المادة قد تركت الألعاب دون عقاب. ومن حيث أن محكمة الاستئناف عمدت الى تطبيق خبير لمعرفة ما إذا كانت لعبة الكونكان التي كان المطعون ضدهم يلعبونها تدخل ضمن ألعاب القمار كما وصفتها المادة 618 الآنفة الذكر أم لا. ومن حيث أن هذا الخبير قد بين أن هذه اللعبة إنما تعتبر من ألعاب التسلية، وإن مهارة اللاعبين في الربح تجيء في المحل الأول بالنسبة الى ما يصادفهم من حظ. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يناقش قول الخبير فإنه يغدو مشوباً بقصور في التسبيب، والتعليل يعرضه للنقض عملاً بأحكام المادة 342 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.