التقاضي الجزائي لا يسقط حق المتضرر في التعويض المدني ما لم يكن قد استوفاه أو تنازل عنه صراحةً؛ فمجرد الادعاء الشخصي دون طلب تعويض لا يمنع الرجوع بدعوى مدنية مستقلة.
يجوز للمتضرر من جرم المطالبة بالتعويض اما تبعا لدعوى الحق العام واما بإقامة دعوى على حدة لدى القضاء المدني وعليه فإن المتضرر الذي اتخذ صفة الادعاء الشخصي امام القضاء الجزائي دون ان يطالب بأي تعويض عن الضرر يحق له المطالبة به بدعوى مدنية .