مسؤولية شركة المرفأ عن حفظ البضاعة المودعة لديها قائمة طوال وجودها في مستودعاتها، ولا تزول إلا بثبوت سبب أجنبي كطبيعة البضاعة أو القوة القاهرة، أو إذا وُضعت البضاعة في أماكن مكشوفة فيتحمل وكيل السفينة واجب اتخاذ تدابير الحفظ اللازمة.
ان شركة المرفأ تظل مسؤولة عن الضرر او النقص اللاحق بالبضاعة مادامت في مستودعاتها مالم تكن التعيب او الخياس ناتجين عن طبيعة البضاعة او عن قوة قاهرة او تكون الشركة وضعت البضاعة تحت السقائف او في الباحات المكشوفة فيتولى وكيل السفينة امر تدارك التدابير اللازمة لحفظها .