• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل شركة المرفأ عن هلاك البضاعة أو نقصها ما دامت في مستودعاتها ما لم يثبت أن التلف ناشئ عن طبيعتها أو قوة قاهرة أو تقصير في حفظها

مسؤولية شركة المرفأ عن حفظ البضاعة المودعة لديها قائمة طوال وجودها في مستودعاتها، ولا تزول إلا بثبوت سبب أجنبي كطبيعة البضاعة أو القوة القاهرة، أو إذا وُضعت البضاعة في أماكن مكشوفة فيتحمل وكيل السفينة واجب اتخاذ تدابير الحفظ اللازمة.

نص الاجتهاد

ان شركة المرفأ تظل مسؤولة عن الضرر او النقص اللاحق بالبضاعة مادامت في مستودعاتها مالم تكن التعيب او الخياس ناتجين عن طبيعة البضاعة او عن قوة قاهرة او تكون الشركة وضعت البضاعة تحت السقائف او في الباحات المكشوفة فيتولى وكيل السفينة امر تدارك التدابير اللازمة لحفظها .