• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التنازل عن الهاتف دون إذن مسبق على أن يعد المتنازل له مشتركاً جديداً ويلتزم برسم التركيب والتأمينات المقررة

التنازل عن الهاتف دون إذن مسبق لا يمنع انتقال الانتفاع، لكنه يُنشئ صفة اشتراك جديد في حق المتنازل له، فيستوفي منه رسم التركيب والتأمينات المقررة.

نص الاجتهاد

لئن جاز التنازل عن الهاتف دون اذن مسبق من المصلحة الا ان المتنازل له يعتبر في هذا الحال مشتركا جديدا ويستوفى منه رسم التركيب علاوة على التأمينات المقررة .