التنازل عن الهاتف دون إذن مسبق لا يمنع انتقال الانتفاع، لكنه يُنشئ صفة اشتراك جديد في حق المتنازل له، فيستوفي منه رسم التركيب والتأمينات المقررة.
لئن جاز التنازل عن الهاتف دون اذن مسبق من المصلحة الا ان المتنازل له يعتبر في هذا الحال مشتركا جديدا ويستوفى منه رسم التركيب علاوة على التأمينات المقررة .