• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان الاتحاد في القصد بين المتهمين يجعل كل منهما مسؤولاً على ما جنت يداه أثناء المشاجرة

فقدان الاتحاد في القصد بين المتهمين في مشاجرةٍ مفاجئة يمنع مساءلتهم بوصفهم فاعلين مجتمعين، ويقتضي مؤاخذة كل واحدٍ على الجرم الذي ارتكبه بنفسه.

نص الاجتهاد

فقدان الاتحاد في القصد بين المتهمين يجعل كل منهما مسؤولاً على ما جنت يداه أثناء المشاجرة المناقشة: ان الاعمال التي ترتكب من قبل عدة أشخاص في مشاجرة وقعت بغتة من غير اتفاق بين المتشاجرين على أحداثها ولا قصد للتعاون علی ارتكابها انما انطلق فيها كل منهم نحو قصده الذاتي وفكرته الانية التي لم يشترك معه سواه في ملاحظتها أو في مساعدته على تحقيقها وان تعدد الفاعلين في ارتكاب الجرائم على الوجه المذكور بدون أن يجمع بينهم الا صلة التلازم التي تجيز اقامة دعوى واحدة بحقهم جميعا انما يجعل كلا منهم مسؤولا عن الجرم الذي اقترفه .وان فقدان الاتحاد في القصد بين المتهمين يمنع من تطبيق احكام المادة 218 عقوبات بحقهم ويجب معاقبة كل منهم على ماجنت يداه