الحيازة بنية التملك لا تصلح سبباً للتملك إلا متى كانت علنية وغير خفية أو غامضة واستمرت لمدة خمس عشرة سنة.
الحيازة بنية التملك يجب ان يكون علنية وبدون خفاء وغموض لمدة خمسة عشر عاما.