• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحيازة بنية التملك لا تكسب الملكية إلا إذا كانت علنية ظاهرة خالية من الخفاء والغموض ومستمرة خمس عشرة سنة

الحيازة بنية التملك لا تصلح سبباً للتملك إلا متى كانت علنية وغير خفية أو غامضة واستمرت لمدة خمس عشرة سنة.

نص الاجتهاد

الحيازة بنية التملك يجب ان يكون علنية وبدون خفاء وغموض لمدة خمسة عشر عاما.