إذا نُقل الاشتراك الهاتفي بطريق التنازل، عُدّ المتنازل له مشتركاً مستقلاً جديداً، وترتّبت في ذمته رسوم التركيب والتأمينات المقررة للاشتراك الجديد.
التنازل عن الهاتف يجعل المتنازل له مشتركا جديدا ويستوفى منه رسم التركيب والتأمينات.