العبرة في تمييز لعبة القمار عن غيرها هي لمعيار الغلبة: فإن غلب الحظ على المهارة أو الفطنة عُدّت من ألعاب القمار المعاقب عليها، أما إذا غلبت المهارة أو الفطنة على الحظ خرجت عن نطاق التجريم.
إن المادة 618 من قانون العقوبات قد فرقت بين ألعاب القمار التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة وبين الألعاب الأخرى التي تتغلب فيها المهارة والفطنة على الحظ المناقشة: إن المادة 618 من قانون العقوبات قد فرقت بين ألعاب القمار التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة وبين الألعاب الأخرى التي تتغلب فيها المهارة والفطنة على الحظ. ومن حيث أن المشرع رتب العقاب على الأشخاص الذين يشتركون بألعاب القمار التي وصفتها هذه المادة قد تركت الألعاب دون عقاب.ومن حيث أن محكمة الاستئناف عمدت إلى تطبيق خبير لمعرفة ما إذا كان لعبة الكونكان التي كان المطعون ضدهم يلعبونها تدخل ضمن ألعاب القمار كما وصفتها المادة 618 الآنفة الذكر أم لا.ومن حيث أن هذا الخبير قد تبين أن هذه اللعبة إنما تعتبر من ألعاب التسلية، وإن مهارة اللاعبين في الربح تجيء في المحل الأول بالنسبة إلى ما يصادفهم من حظ. ومن حيث أن الحكم المطعون به لم يناقش قول الخبير فإنه يغدو مشوباً بقصور في التسبيب، والتعليل يعرضه للنقض عملاً بأحكام المادة 342 المعدلة من قانون المحاكمات الجزائية.