• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الجنح المشهودة يحال المقبوض عليه موقوفاً الى محكمة الصلح أو البداية ليحاكم لديها في الحال

إذا كان الجرم جنحةً مشهودة، جاز القبض على مرتكبه حضوراً وإحالته موقوفاً إلى المحكمة المختصة لمحاكمته في الحال بعد استجوابه، مع بقاء مبدأ أن التوقيف من اختصاص قاضي التحقيق أو من يقوم مقامه بنص خاص.

نص الاجتهاد

في الجنح المشهودة يحال المقبوض عليه موقوفاً الى محكمة الصلح أو البداية ليحاكم لديها في الحال المناقشة: يتضح من الرجوع الى قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن سلطة النيابة العامة باصدار المذكرات أنه يتوجب على ممثل النيابة العامة إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية أن ينتقل في الحال الى موقع الجريمة مادة 29/1 وأن يباشر التحقيق فيها ويأمر بالقاء القبض على كل شخص حاضر يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل الجريمة مادة 37/1 وإذا كان الشخص غائباً فإن ممثل النيابة يصدر أمراً باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى بمذكرة احضار مادة 37/2كما ويتضح من الرجوع الى القانون المذكور أن من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام ممثل النيابة فيستجوبه ويحيله موقوفاً عند الاقتضاء الى محكمة الصلح أو محكمة البداية المختصة ليحاكم لديها في الحال مادة 231إن ممثل النيابة العامة لا يملك اصدار مذكرات توقيف على الاطلاق ويعود حق اصدارها الى قاضي التحقيق مادة 102 والى قاضي الصلح في المناطق التي لايوجد فيها قضاة تحقيق إذ يقوم هؤلاء بدلاً عن قضاة التحقيق بوظائف الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة أن يصدروا مذكرات دعوة واحضار توقيف 167/1 وأن ما يملكه ممثل النيابة في الجرائم الجنائية المشهودة اصدار مذكرة احضار إذا كان الشخص المشتبه به غير موجود إذا كان موجوداً فإنه يأمر بالقاء القبض عليه والقبض هنا مادي بحت لا يستند الى أية مذكرة وبعد استجوابه يأمر ممثل النيابة إذا رأى ضرورة ذلك بسوقه الى قاضي التحقيق وتسليمه له إذا لم يحضر قاضي التحقيق الى موقع الجريمة رغم اعلامه بوقوعها وبعد ذلك يقوم قاضي التحقيق بتوقيف المدعى عليه إذا وجد أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك وكذلك الأمر في الجرائم الجنحوية المشهودة وإن كان الشارع استعمل عبارة موقوفا في المادة 231 والقصد منها احالته وهو ملقى القبض عليه إذا رأى ضرورة ابقائه كذلك بعد استجوابه من قبلهإن هذه الأمور استقر عليها الاجتهاد وفي فرنسا أيضا قانون التحقيق الجنائي طبعة 1911 و1915 المادة 45 من القانون الفرنسي بند 1 و12 و13 و17 و18 و20غير أن هذه المبادىء العامة لا تمنع من تطبيق النصوص الخاصة التي تعطي في بعض الحالات الحق لممثل النيابة العامة باصدار مذكرات التوقيف كما هو وارد في المادة 55 من قانون العقوبات العسكري بالنسبة لقضاة النيابة العامة العسكرية وهي حالة خاصة لا يجوز القياس عليها لورودها خلافاً للأصل أما بالنسبة لمفعول مذكرة التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق فإنها تبقى سارية بحق المدعى عليه الذي فر من السجن بعد ذلك لصدورها عن مرجع يملك حق اصدارها إلا إذا وجد قاضي الاحالة في حال ايداع الأوراق اليه بسبب الوصف الجنائي للفعل أو قاضي الصلح أو القاضي البدائي عند إحالة الأوراق اليهما أن الضرورة تقتضي إنهاء مفعولها