• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف المسؤول بالمال يطرح أمام محكمة الموضوع استحقاق التعويض والأساس الذي تقوم عليه المسؤولية

إذا استأنف المسؤول بالمال فإن الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف في حدود التعويض والمسؤولية المبنية عليه، فتفصل المحكمة في الخطأ والمسؤولية والحق بالتعويض بالنسبة له استقلالاً عن كون الحكم مبرماً بالنسبة للفاعل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إن استئناف المسؤول بالمال ينشر الدعوى فيما يتعلق باستحقاق التعويض والمسؤولية المبني عليها. إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ينشر استئناف المسؤول بالمال الدعوى أمامها فيما يتعلق باستحقاق التعويض وبالتالي بالخطأ والمسؤولية المبني عليهما هذا الاستحقاق بحكم المادة 256 من الأصول الجزائية وحكم أول درجة إذا كان قد أصبح مبرماً بالنسبة للسائق بفعله وتقصيره فإنه ليس كذلك بالنسبة للمسؤول بالمال.