للجنة تقدير الأعمار أن تطلب إلغاء تصحيح العمر إذا كان المكلف مولوداً بعد التاريخ المعتمد، ولو صدر التصحيح بحكم قضائي نهائي.
لجوز للجنة تقدير الاعمار ان تطلب الغاء التصحيحات الجارية على اعمار المكلفين المولودين بعد تاريخ 1936/6/1 ولو جرت هذه التصحيحات باحكام قضائية .