• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للجنة تقدير الأعمار طلب إلغاء تصحيحات عمر المكلفين المولودين بعد 1 حزيران 1936 ولو صدرت بحكم قضائي

للجنة تقدير الأعمار أن تطلب إلغاء تصحيح العمر إذا كان المكلف مولوداً بعد التاريخ المعتمد، ولو صدر التصحيح بحكم قضائي نهائي.

نص الاجتهاد

لجوز للجنة تقدير الاعمار ان تطلب الغاء التصحيحات الجارية على اعمار المكلفين المولودين بعد تاريخ 1936/6/1 ولو جرت هذه التصحيحات باحكام قضائية .