كل فعل يفضي إلى الاستيلاء على مال الغير دون رضاه يدخل في المنطق الجزائي ذاته الذي تقوم عليه السرقة، وتُرتّب عليه الآثار القانونية المقررة لها، بما في ذلك عند إساءة الأمانة بالمال المشترك بقصد الاختلاس.
إن الإساءة بالأمانة لا تخرج في معناها ومؤداها على جريمة السرقة من حيث أن المراد من كلا الفعلين هو الاستيلاء على مال الغير دون رضاه وقد جاء تعريف السرقة في المادة 621 عقوبات أنها أخذ مال الغير دون رضاه.وإن من دلائل اعتبارها من فصيلة واحدة وضعها في باب أحد هو الحادي عشر وإعطاء فعل الإساءة بالأمانة النتائج القانونية الخاصة بالسرقة كالتي نص عليها في المادتين 660 و662 عقوبات. فيستفاد من ذلك أن الشريك أجنبي في حصة شريكه وليس للأجنبي الشريك أن يأخذ شيئاً من مال شريكه دون رضاه وأنه في حالة إساءة الأمانة بالمال المشترك بنية الاختلاس يكون مسؤولاً جزائياً