العبرة في الإدغام بتنفيذ العقوبة الأشد، وتحديد الجهة المختصة بطلب الإدغام يكون للمحكمة التي أصدرت الأحكام نفسها إذا كانت صادرة عنها جميعاً، أو للمحكمة التي أصدرت آخر حكم إذا كانت صادرة من محاكم متعددة، دون نظر إلى شدة العقوبة الصادرة عنها.
يقضى بالعقوبة الأشد دون سواها فاذا كانت الاحكام صادرة عن المحكمة ذاتها فهي المختصة للنظر في طلب الادغام اما اذا كانت من محاكم مختلفة فإن المحكمة مصدرة الحكم الأخير هي المختصة ولو كانت العقوبة التي حكمت بها هي الاخف .