الاختصاص في طلب إدغام العقوبات يكون للمحكمة ذاتها إذا صدرت الأحكام المختلفة عنها، أما إذا صدرت من محاكم مختلفة فالاختصاص ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم الأخير، لأن عليها بحث مسألة الإدغام عند المحاكمة أو بعدها.
إذا لم يقض بإدغام العقوبات يحال الأمر إلى القاضي ليفصله وإذا اختلفت المحاكم فالأخيرة هي التي تفصل في الطلب. المناقشة: إن أحكام المادة 204 من قانون العقوبات قد نصت على تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها وعلى أنه لم يقض بإدغام العقوبات المحكوم بها أحيل الأمر إلى القاضي ليفصله. فإذا كانت الأحكام المختلفة صادرة عن المحكمة ذاتها فهي المختصة للنظر في طلب الإدغام أما إذا كان الأحكام صادرة عن محاكم مختلفة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير هي المختصة للفصل في هذا الطلب بصرف النظر عن كون العقوبة المحكوم بها من قبلها هي الأشد، أو الأخف لأن المحكمة التي أصدرت الحكم الأول لا يمكن أن يطلب منها الإدغام حينما فصلت بالقضية لأنها على غير علم بوقوع الجرم الثاني والحكم فيه، أما المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير فالمفروض فيها أن تسأل عن الأحكام السابقة أو يطلعها الظنين على ما صدر عليه من أحكام وهي المكلفة في بحث الإدغام أثناء المحاكمة أو بعدها، وكان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات هو الأخير ولذلك فإنها هي المختصة للنظر في طلب الإدغام.