رأي لجنة تقدير الأعمار يُعتدّ به استئناساً في دعاوى تصحيح الولادة، ولا يُطبّق في دعاوى تسجيل المكتومين.
ان القاضي يستأنس برأي لجنة تقدير الاعمار في دعاوى تصحيح الولادة وليس في تسجيل المكتومين .