• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناس القاضي برأي لجنة تقدير الأعمار مقصور على دعاوى تصحيح الولادة دون تسجيل المكتومين

رأي لجنة تقدير الأعمار يُعتدّ به استئناساً في دعاوى تصحيح الولادة، ولا يُطبّق في دعاوى تسجيل المكتومين.

نص الاجتهاد

ان القاضي يستأنس برأي لجنة تقدير الاعمار في دعاوى تصحيح الولادة وليس في تسجيل المكتومين .