الحماية الاستثنائية من التخلية لا تمتد إلا إلى الموظف أو المستخدم، ولا تشمل من لا يثبت تمتعه بهذه الصفة.
ان الذين يستفيدون من الحماية من التخلية هم الموظفون والمستخدمون .