كل طلب بالتعويض عن فعل غير مشروع على أرض زراعية لا يندرج بذاته ضمن الخلافات الزراعية، ويظل خاضعاً لاختصاص القضاء العادي.
التعويض عن عمل غير مشروع وقع على الأرض الزراعية لا يعتبر خلافا زراعيا ويظل اختصاصه للقضاء العادي.