الكفالة في الدعوى الجزائية ضمانٌ للحق الشخصي، فإذا أوفى المسؤول بالمال المبلغ المحكوم به حلّ محل الدائن في الرجوع على الكفيل ضمن الحدود التي يملكها المدعي الشخصي تجاه هذا الكفيل، تطبيقاً لقواعد الحلول القانوني والحقوق التابعة للحق الموفى.
ان الكفالة في الدعوى الجزائية لقاء الحق الشخصي تتيح للمسؤول بالمال الذي دفع المبلغ المحكوم به ان يرجع على الكفيل بالقدر الذي يستطيع المدعي الشخصي ملاحقة هذا الكفيل المناقشة: في أسباب الطعن: حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي: 1 – الكفالة تتضمن دفع الحقوق الشخصية عامة ونصها لا يجعلها تجاه أشخاص معينين. 2 – إن دفع الطاعنين المبلغ المحكوم به إلى جهة الإدعاء الشخصي يجعلها يحلان قانوناً محله في تحصيل المبلغ. في المناقشة: من حيث أن كفالة المطعون ضده للمدعى عليه في الدعوى الجزائية لقاء الحق الشخصي وإن كانت تتصرف لتأمين الحق الشخصي في الدعوى الجزائية إلا أن دفع الطاعنين المبلغ المحكوم به للمدعي الشخصي بصفتهما مسؤولين وملاحقة الكفيل بالقدر الذي يستطيع المدعي الشخصي ملاحقة الكفيل بالتطبيق لحكم المادة 325 من القانون المدني التي تنص أنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. كما أنه بمقتضى ما نصت عليه المادة 328 من القانون المذكور فإن من يحل قانوناً محل الدائن يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع ويكفله من تأمينات.وحيث أن الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه الأحكام السالفة الذكر فيتعين نقضه لهذه الجهة. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم.