• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدَّر أجرة المشفى بنسبة سبعة في المئة من أجرة المحلات التجارية المماثلة

إذا كان المأجور مشفىً، فإن بدل إيجاره يُقدَّر بنسبة 7% من أجرة المحلات التجارية المماثلة، بوصفها قاعدة تقدير خاصة لهذا النوع من المأجور.

نص الاجتهاد

ان اجرة المشفى تحدد بنسبة المحلات التجارية 7% .