إذا كان المأجور مشفىً، فإن بدل إيجاره يُقدَّر بنسبة 7% من أجرة المحلات التجارية المماثلة، بوصفها قاعدة تقدير خاصة لهذا النوع من المأجور.
ان اجرة المشفى تحدد بنسبة المحلات التجارية 7% .