إذا وفّى الكفيل بما التزمه عن المدين في كفالةٍ قانونية، ثبت له حق الرجوع على المكفول بما دفعه عنه.
الكفيل الذي يوفي عن المدين في الكفالة القانونية له ان يرجع عن مكفوله بما دفع عنه.