إذا كانت المهنة لا تُصنَّف عملاً فنياً ولا من المهن الحرة، فإن الأجرة المستحقة عنها تُقدَّر وفق النسبة المحددة لها، وهي 7%.
ان مهنة السنكري ليست عملا فنيا ولاتعتبر من المهن الحرة وعليه فإن الأجرة تحدد بنسبة 7% .