• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة السنكري ليست من الأعمال الفنية ولا من المهن الحرة فتحدد أجرتها بنسبة سبعة في المائة

إذا كانت المهنة لا تُصنَّف عملاً فنياً ولا من المهن الحرة، فإن الأجرة المستحقة عنها تُقدَّر وفق النسبة المحددة لها، وهي 7%.

نص الاجتهاد

ان مهنة السنكري ليست عملا فنيا ولاتعتبر من المهن الحرة وعليه فإن الأجرة تحدد بنسبة 7% .