مبدأ الثبوت بالكتابة لا يُشترط فيه شكلٌ خاص، بل يكفي أن تكون هناك كتابة صادرة عن الخصم تُرجّح وجود التصرف أو العقد المدعى به، ويعود تقدير قيمتها الإثباتية لقاضي الموضوع.
مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعي به قريب الاحتمال.إن المقصود من الكتابة هو ما يحرر في ورقة صادرة عن الخصم بصورة تبعد الاختلاف عن الدعوى وتقرب احتمال الصدق فيها. إن تقدير مبدأ الثبوت بالكتابة عائد أمره لقاضي الموضوع