إذا كانت المهنة المستعملة في المأجور لا تدخل في عداد المهن الحرة ولا تشترط كفاءة علمية خاصة، استُوفيت أجرة المأجور على أساس النسبة المقررة لها من قيمته، ومنها نسبة 7% عند انطباق هذا الوصف.
ان مهنة السنكري لا تتطلب كفاءة علمية خاصة ولا تدخل في عداد المهن الحرة ويقتضي اجرة المأجور المستعمل لها بنسبة سبعة بالمائة من قيمته