• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة السنكري لا تعد من المهن الحرة ويستوفى عن المأجور المستعمل لها أجرة بنسبة سبعة في المائة من قيمته

إذا كانت المهنة المستعملة في المأجور لا تدخل في عداد المهن الحرة ولا تشترط كفاءة علمية خاصة، استُوفيت أجرة المأجور على أساس النسبة المقررة لها من قيمته، ومنها نسبة 7% عند انطباق هذا الوصف.

نص الاجتهاد

ان مهنة السنكري لا تتطلب كفاءة علمية خاصة ولا تدخل في عداد المهن الحرة ويقتضي اجرة المأجور المستعمل لها بنسبة سبعة بالمائة من قيمته