الطعن ببطلان التبليغ هو دفعٌ يُبديَهُ المخاطَب بالتبليغ في الخصومة التي جرى فيها التبليغ، ولا يُشترط لإثارته رفع دعوى مستقلة؛ كما أن الاختصاص بنظر هذا الدفع يتبع الجهة التي تتولى نظر النزاع الأصلي وإجراءات التبليغ التابعة له.
ان الادعاء ببطلان التبليغ يتمسك به المخاطب فيه اثناء النظر في الخصومة دون حاجة لدعوى مستقلة وعليه فإن الادعاء ببطلان إجراءات التبليغ الجارية امام اللجان التحكيمية الناظرة في رسم الشرفية يكون امام هذه اللجان وليس بدعوى مستقلة امام القضاء العادي .