• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لجان التحكيم هي المختصة بالنظر في صحة التبليغ والإجراءات دون القضاء العادي

إذا كان النزاع متعلقاً بصحة التبليغ أو سلامة الإجراءات الداخلة في ولاية جهةٍ تحكيمية، فإن الاختصاص يكون لهذه الجهة وحدها دون القضاء العادي.

نص الاجتهاد

شرفية اللجان التحكيمية هي المختصة بالنظر في صحة التبليغ والإجراءات لا القضاء العادي لان قاضي الموضوع هو قاضي الفروع.