إذا كان النزاع متعلقاً بصحة التبليغ أو سلامة الإجراءات الداخلة في ولاية جهةٍ تحكيمية، فإن الاختصاص يكون لهذه الجهة وحدها دون القضاء العادي.
شرفية اللجان التحكيمية هي المختصة بالنظر في صحة التبليغ والإجراءات لا القضاء العادي لان قاضي الموضوع هو قاضي الفروع.