• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فرق التنضيد مسؤولة عن أخطائها وتقصيرها ولو كانت تعمل بإشراف شركة المرفأ

الإشراف من جهةٍ أخرى لا ينفي مسؤولية العامل أو الجهة المنفذة عن خطئها وتقصيرها، وتبقى المسؤولية التقصيرية قائمة متى توافرت أركانها.

نص الاجتهاد

فرق التنضيد تسأل عن أخطائها وتقصيرها وكونها تعمل بإشراف شركة المرفأ لا يمنع مساءلتها ولا يخليها من المسؤولية و التقصيرية.