الإشراف من جهةٍ أخرى لا ينفي مسؤولية العامل أو الجهة المنفذة عن خطئها وتقصيرها، وتبقى المسؤولية التقصيرية قائمة متى توافرت أركانها.
فرق التنضيد تسأل عن أخطائها وتقصيرها وكونها تعمل بإشراف شركة المرفأ لا يمنع مساءلتها ولا يخليها من المسؤولية و التقصيرية.