• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التشحيط لمسافة سبعة أمتار ولو من جانب واحد يدل على السرعة ويؤلف مخالفة لحكم الفقرة الرابعة للمادة 18 من قانون السير

التشحيط لمسافة ملموسة عند الكبح يعد دليلاً على السرعة ومخالفةً لقواعد السير، ولا تقوم القوة القاهرة إذا أمكن للسائق، مع الانتباه إلى الخلل، أن يتلافى الحادث بتخفيف السرعة أو التوقف في الوقت المناسب.

نص الاجتهاد

أن التشحيط لمسافة سبعة أمتار ولو من جانب واحد يدل على السرعة ويؤلف مخالفة لحكم الفقرة الرابعة للمادة 18 من قانون السير المناقشة: إذا كانت المؤسسة مسؤولة بسبب سماحها بتسيير سياراتها مع وجود خلل مكابحها كما جاء في الحكم المطعون فيه. فإن السائق الذي قبل بقيادة هذه السيارة مع اطلاعه على هذا الخلل يكون مشتركاً في هذه المسؤولية لأنه لا بد للسائق الذي يسوق سيارته لاسيما ضمن المدينة أن يشعر بأي خلل في المكابح بعد أمتار من استعمالها إذ أنه ملزم باستعمالها عند كل توقف وكل منعطف أو تهدئته للسير.ومن حيث أن الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن استعمال المكابح قد ترك أثر انطباع على الأرض لمسافة سبعة أمتار وذلك من الدولاب الخلفي الأيسر ومعنى ذلك أن الخلل في المكابح كان جزئياً من الطرف الأيمن فقط.وحيث أن الطاعن يعترف في إفادته أمام محكمة أول درجة في جلسة 9/9/1964 بأنه شاهد المغدور حينما كان راكضاً وهو على بعد عشرين متراً منه ولم يستعمل المكابح إلا بعد أن أصبح على بعد خمسة أمتار منه وشحطت السيارة إلى أن وصلت إليه. وحيث أن هذا التشحيط لمسافة سبعة أمتار ولو من جانب واحد يدل على السرعة ويؤلف مخالفة لحكم الفقرة الرابعة للمادة 18 من قانون السير لأن السائق لم يوفق بين سرعته وبين ظرف مشاهدته للمغدور راكضاً على بعد عشرين متراً فلو استعمل المكابح مع وجود الخلل فيها وإمساكها من جانب واحد فور مشاهدته المغدور أو هدأ سرعته لما وقع الحادث مما ينفي ما يدعيه من قوة قاهرة ويثبت اشتراكه في المسؤولية.