• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في مبدأ الثبوت بالكتابة أن تصلح الكتابة أساساً لاحتمال الإثبات بالبينة الشخصية دون أن تتضمن دلالة صريحة على العقد المراد إثباته

مبدأ الثبوت بالكتابة يتحقق متى وُجدت كتابة تصلح لأن تكون أساساً صالحاً يُستند إليه في جواز الإثبات بالبينة الشخصية، ولا يُشترط أن تنصبّ هذه الكتابة صراحةً على العقد المراد إثباته أو أن تتضمن جميع عناصره.

نص الاجتهاد

في مبدأ الثبوت بالكتابة لا يشترط في هذه الكتابة أن تبحث عن العقد المراد إثباته بل يكفي أن تقتصر في دلالتها على إمكان اتخاذها أساساً صالحاً يبرر الأخذ بالبينة الشخصية إذا طابقته