مبدأ الثبوت بالكتابة يتحقق متى وُجدت كتابة تصلح لأن تكون أساساً صالحاً يُستند إليه في جواز الإثبات بالبينة الشخصية، ولا يُشترط أن تنصبّ هذه الكتابة صراحةً على العقد المراد إثباته أو أن تتضمن جميع عناصره.
في مبدأ الثبوت بالكتابة لا يشترط في هذه الكتابة أن تبحث عن العقد المراد إثباته بل يكفي أن تقتصر في دلالتها على إمكان اتخاذها أساساً صالحاً يبرر الأخذ بالبينة الشخصية إذا طابقته