عند وجود خبرتين متعارضتين يتعين على المحكمة ترجيح إحداهما بأسبابٍ مقبولة، ولا يصحّ اعتماد حلٍّ توفيقي يقوم على مزج النتائج أو أخذ المتوسط بينها.
في حال إجراء خبرتين، يقتضي الترجيح بينهما، لا جمع الأكثريتين وأخذ حدهما الوسطي، لما في ذلك من تقدير ذاتي