• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تعدد الخبرات يتعين ترجيح إحداها ولا يجوز جمع الآراء وأخذ المتوسط بينها

عند وجود خبرتين متعارضتين يتعين على المحكمة ترجيح إحداهما بأسبابٍ مقبولة، ولا يصحّ اعتماد حلٍّ توفيقي يقوم على مزج النتائج أو أخذ المتوسط بينها.

نص الاجتهاد

في حال إجراء خبرتين، يقتضي الترجيح بينهما، لا جمع الأكثريتين وأخذ حدهما الوسطي، لما في ذلك من تقدير ذاتي