إذا تعددت الخبرات وتباينت نتائجها، فلا يصح للقاضي أن يأخذ بأكثرية كل خبرة على حدة ثم يستخلص من ذلك حداً وسطاً بين الخبرتين، بل يتعيّن عليه مناقشة الخبرات وتقديرها على نحوٍ مستقل ومترابط وفقاً للأصول.
لا يجوز للقاضي أن يضم رأي الأكثرية في الخبرة الأولى إلى رأي الأكثرية في الخبرة الثانية ثم الأخذ بالحد الوسطي للخبرتين