• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ مجهولي الموطن عن طريق الالزاق المناقشة: علما أن بعض المحاكم تقرر في الدعاوى القائمة لديها والتي تعاد فيها مذكرات دعوة المدعى عليهم

إذا كان المدعى عليه مجهول الموطن وجب تبليغه وفق الإجراءات الخاصة التي يحددها قانون الأصول، ولا يجوز للمحكمة أن تحفظ الدعوى أو تعلقها بدعوى التحري عن محل الإقامة؛ لأن هذا الإجراء لا سند له في القانون ويعطل سير الخصومة.

نص الاجتهاد

تبليغ مجهولي الموطن عن طريق الالزاق المناقشة: علما أن بعض المحاكم تقرر في الدعاوى القائمة لديها والتي تعاد فيها مذكرات دعوة المدعى عليهم دون تبليغ لجهالة محل اقامتهم تقرر التحري عنهم وتحفظ الدعوى إلى أن يأتيها بيان عن محل اقامتهمإن هذا الاجراء مخالف للقانون لأن قانون اصول المحاكمات أوجب تبليغ مجهولي الموطن عن طريق الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة والاعلان في صحيفة يومية المادة 26 ولم يشأ أن يفسخ مجالاً لتعليق الدعاوى الذي يؤدي في غالبية الأحوال إلى اهمالها بداعي التحري عن الموطن الذي ليس له أي سند أو مؤيد في القانونولما كانت القرارات الصادرة عن بعض المحاكم بالبحث والتحري عن المدعى عليهم ليست من القرارات المتخذة في قضاء الخصومة بل في قضاء الولاية ما دامت لم تبت في المنازعة بحيث أنه يمكن القضاة الذين أصدروها العدول عنها وتقرير تبليغ المدعى عليهم المجهولي الموطن وفقاً لأحكام القانون لذلك أذعنا هذا البلاغ آملين اتباع الأصول القانونية في اجراءات التبليغ