ممارسة المجلس البلدي لسلطته في تسوية مخالفات البناء وتحديد غرامتها لا تسقط حق المخالف في مراجعة القضاء للطعن في هذا التحديد.
ان ممارسة المجلس البلدي حقه بتسوية مخالفات البناء وتحديد الغرامة لايحول دون لجوء المخالف الى القضاء للتظلم من هذا التحديد .