• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ممارسة المجلس البلدي صلاحية تسوية مخالفات البناء وتقدير الغرامة لا تمنع المخالف من اللجوء إلى القضاء للطعن في هذا التقدير

ممارسة المجلس البلدي لسلطته في تسوية مخالفات البناء وتحديد غرامتها لا تسقط حق المخالف في مراجعة القضاء للطعن في هذا التحديد.

نص الاجتهاد

ان ممارسة المجلس البلدي حقه بتسوية مخالفات البناء وتحديد الغرامة لايحول دون لجوء المخالف الى القضاء للتظلم من هذا التحديد .