• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقرير عدم قابلية عقار المفلس للبيع بدعوى أصلية أمام محكمة التفليسة

إذا كان النزاع منصبّاً على عدم قابلية عقار المفلس للبيع، فإن لمحكمة التفليسة ولاية الفصل فيه سواء أُثير بطريق الدعوى الأصلية أم بطريق الاعتراض على قرار قاضي التفليسة.

نص الاجتهاد

ان محكمة التفليسة مختصة للنظر في عدم قابلية عقار المفلس للبيع بطريق الدعوى الاصلية وليس فقط بطريق الاعتراض على قرار قاضي التفليسة .