إذا كان النزاع منصبّاً على عدم قابلية عقار المفلس للبيع، فإن لمحكمة التفليسة ولاية الفصل فيه سواء أُثير بطريق الدعوى الأصلية أم بطريق الاعتراض على قرار قاضي التفليسة.
ان محكمة التفليسة مختصة للنظر في عدم قابلية عقار المفلس للبيع بطريق الدعوى الاصلية وليس فقط بطريق الاعتراض على قرار قاضي التفليسة .