• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير القاضي الذاتي لا يكفي وحده لتسبيب الحكم ويعرضه للنقض

تقدير القاضي الذاتي المجرد، متى انعدم له الأساس القانوني أو التعليل القضائي الكافي، يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن أخذ القاضي بتقديره الذاتي يستدعي النقض