إذا كان النزاع يدور حول الخطأ في تحديد مقدار غرامة البناء، فإن المرجع فيه القضاء العادي، ولا يمنع تصديق القرار من وزير الشؤون البلدية والقروية من اللجوء إلى القضاء للتظلم من هذا الخطأ.
غرامة بناء – مرجعها القضاء العادي ولا يحول دون اللجوء اليه للتظلم من الخطأ في تحديد مقدارها تصديق القرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.