• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامة البناء من اختصاص القضاء العادي ولا يمنع تصديقها من وزير الشؤون البلدية والقروية من الطعن في مقدارها أمامه

إذا كان النزاع يدور حول الخطأ في تحديد مقدار غرامة البناء، فإن المرجع فيه القضاء العادي، ولا يمنع تصديق القرار من وزير الشؤون البلدية والقروية من اللجوء إلى القضاء للتظلم من هذا الخطأ.

نص الاجتهاد

غرامة بناء – مرجعها القضاء العادي ولا يحول دون اللجوء اليه للتظلم من الخطأ في تحديد مقدارها تصديق القرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.