تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاعتراض على حجز أموال المفلس متى فات وقت الاعتراض على قرار القاضي المنتدب الصادر ببيعها.
المحكمة الابتدائية لها صلاحية النظر في دعاوى الاعتراض على حجز أموال المفلس اذا فات وقت الاعتراض على قرار القاضي المنتدب الصادر ببيعه.