العبرة في استحقاق أجور العقار ووفائها لمالك العقار المقيد في السجل العقاري، ولا ينتج الدفع إلى غيره أثره القانوني ولو ادعى هذا الغير تملكه بالشراء خلافاً للسجل.
تدفع الأجور لمالك العقار بالسجل العقاري ولا يعتد بدفعها الى من ادعى شراءها على خلاف السجل، ولا يعتبر هذا الدفع مبنيا على حسن نية.