الصلح الصادر عن الوكيل بلا تفويض خاص لا يلزم الموكل، ويجوز له التنصل منه أمام محكمة النقض مباشرة إذا كانت الدعوى مطروحة أمامها بالطعن.
يجوز التنصل من الصلح أمام محكمة النقض مباشرة المناقشة: لما كان هذا الوجه من الطعن يتضمن تنصل الطاعن من صلح أجراه وكيله في الدعوى بغير تفويض خاص. وكان يجوز بالاستناد إلى نص المادة 501 من قانون أصول المحاكمات مباشرة طلب التنصل أمام محكمة النقض التي وضعت يدها على الخصومة الجارية في الدعوى بمقتضى الطعن الواقع على الحكم. وكان بالرجوع إلى سند التوكيل الذي أبرزه الأستاذ. وناب به في الخصومة عن رافع الطعن يتضح أن الاستاذ المشار إليه حين أبرم عقد الصلح من خصم موكله لم يكن مفوضاً بالصلح. وكان هذا العيب الجوهري من شأنه أن يعدم عقد الصلح سنداً لنص المادة 500 من القانون المذكور التي اعتبرت الصلح تصرفاً غير ملزم للموكل إن صدر عن التوكيل بغير تفويض. كان الحكم الذي صادق على هذا الصلح معتلاً بمخالفة القانون ويتعين نقضه.