الأصل أن تقدير المسائل الفنية يكون من صميم الخبرة، فإذا أخذ القاضي برأي خبير وترك سائر الآراء وجب عليه تعليل هذا الترجيح تعليلًا واضحًا؛ ولا يصح أن يستبدل بتقدير الخبراء تقديره الذاتي للواقعة الفنية.
لا يجوز للقاضي الأخذ برأي أحد الخبراء وطرح رأي الباقي وتأسيس قضائه على تقدير ذاتي للواقعة التي اعتمدها