• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي أن يعلل ترجيحه لخبرة على أخرى ولا يجوز له طرح بعض آراء الخبراء وتأسيس الحكم على تقديره الشخصي للواقعة الفنية

الأصل أن تقدير المسائل الفنية يكون من صميم الخبرة، فإذا أخذ القاضي برأي خبير وترك سائر الآراء وجب عليه تعليل هذا الترجيح تعليلًا واضحًا؛ ولا يصح أن يستبدل بتقدير الخبراء تقديره الذاتي للواقعة الفنية.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي الأخذ برأي أحد الخبراء وطرح رأي الباقي وتأسيس قضائه على تقدير ذاتي للواقعة التي اعتمدها