قرارات محكمة النقض الصادرة في تعيين المرجع أو تصديق قرار الاتهام أو عدم الاختصاص لا تكون مبرمة ولا تمنع محكمة الجنايات بعد الإحالة من إعادة تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الفعل قانوناً والفصل في الدعوى على أساسها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2050 – قرارات محكمة النقض ليست مبرمة في حالة تعيين المرجع أو تصديق قرار الاتهام أو عدم الاختصاص. إن محكمة الجنايات بعد احالة الأوراق اليها تسترد حريتها في فصل الدعوى وقاً للمادة 320 من الأصول الجزائية وتقضي فيها حسبما يظهر لها سواء اعتبرتها جناية أو جنحة أو مخالفة. وإن محكمة النقض في هذه الحالة كموقفها من تصديق قرار الاتهام فإنه لا يحول دون ممارسة محكمة الجنايات حقها في تقدير الأدلة والوقائع ووصف الجرم ومحكمة النقض حالة تعين المرجع أو تصديق قرار الاتهام أو عدم الاختصاص لا تفصل في الموضوع ولا تكون قراراتها مبرمة ولا تكسب قوة القضية المقضية لأنها تنظر في سير الدعوى من جهة الأصول والشكل لا من جهة الأساس والموضوع.