• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكنى الحمو والحمات وأولادهما في المأجور من قبل الصهر دون موافقة المؤجر توجب التخلية

إذا شغل المأجور أشخاصٌ لا يُعتبرون من عيال المستأجر، وكان ذلك دون موافقة المالك، قامت علة التخلية.

نص الاجتهاد

لما كان الحمو والحمات واولادهما ليسوا من عيال الصهر لذلك فان سكناهم في العقار المستأجر من قبل الصهر دون موافقة المالك يوجب التخلية .