إذا شغل المأجور أشخاصٌ لا يُعتبرون من عيال المستأجر، وكان ذلك دون موافقة المالك، قامت علة التخلية.
لما كان الحمو والحمات واولادهما ليسوا من عيال الصهر لذلك فان سكناهم في العقار المستأجر من قبل الصهر دون موافقة المالك يوجب التخلية .