• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء الدفتر الصحي يقتصر على نفقات تداوي حامله دون نفقات الغير

الإعفاء الذي يمنحه الدفتر الصحي يقتصر على النفقات المتعلقة بعلاج حامله، ولا يشمل النفقات المترتبة على الغير.

نص الاجتهاد

ان الدفتر الصحي يعفي حامله من نفقات تداويه وليس من تلك المترتبة على الغير.