الإعفاء الذي يمنحه الدفتر الصحي يقتصر على النفقات المتعلقة بعلاج حامله، ولا يشمل النفقات المترتبة على الغير.
ان الدفتر الصحي يعفي حامله من نفقات تداويه وليس من تلك المترتبة على الغير.