إذا اتُّفق على بيع عقار واستحق التعويض الاتفاقي عند النكول عن تسجيله، فإن تسليم المبيع للمشتري لا يُعدّ وفاءً يبرئ ذمة البائع من التعويض ما دام التسجيل العقاري لم يتم.
تسليم العقار إلى المشترك لا يعفي من إلزام البائع بالتعويض الاتفاقي لنكول عن تسجيل البيع في السجل العقاري.