• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم العقار إلى المشتري لا يبرئ البائع من التعويض الاتفاقي إذا نكل عن إتمام تسجيل البيع في السجل العقاري

إذا اتُّفق على بيع عقار واستحق التعويض الاتفاقي عند النكول عن تسجيله، فإن تسليم المبيع للمشتري لا يُعدّ وفاءً يبرئ ذمة البائع من التعويض ما دام التسجيل العقاري لم يتم.

نص الاجتهاد

تسليم العقار إلى المشترك لا يعفي من إلزام البائع بالتعويض الاتفاقي لنكول عن تسجيل البيع في السجل العقاري.