• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات ما يخالف النظام العام بشهادة الشهود ولو كان ثابتاً بالكتابة

إذا انصبّ الإثبات على أن العقد مخالف للنظام العام، جاز إثبات هذه المخالفة بالشهادة رغم وجود محرر خطي.

نص الاجتهاد

يجوز الإثبات بالشهادة ضد العقد إذا كان مخالفا للنظام العام ولو كان العقد خطيا.