إذا انصبّ الإثبات على أن العقد مخالف للنظام العام، جاز إثبات هذه المخالفة بالشهادة رغم وجود محرر خطي.
يجوز الإثبات بالشهادة ضد العقد إذا كان مخالفا للنظام العام ولو كان العقد خطيا.