إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات على أساس وصفٍ أوليّ للجناية لا يقيد المحكمة نهائياً بهذا الوصف، بل تستعيد حريتها في تكييف الفعل وتستطيع أن تصفه بالجنحة متى اقتضت عناصر الدعوى ذلك.
اذا اعتبرت محكمة تعيين المرجع الجرم جناية واحالت القضية الى محكمة الجنايات فإن هذه المحكمة تستعيد حريتها في الحكم وتستطيع ان تصف الجرم بالجنحة .