تملك محكمة الجنايات حرية تكييف الجرم قانوناً، ولا تتقيد برأي محكمة النقض في مسائل الاختصاص وتعيين المرجع متى كان النزاع متعلقاً بالوصف القانوني للواقعة.
لمحكمة الجنايات الحرية في وصف الجرم مهما كان رأي محكمة النقض تبحث في الاختصاص وتعيين المرجع وليست قراراتها مبرمة في هذا الشأن ملزمة للجنايات.