• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الجنايات الحرية في وصف الجرم مهما كان رأي محكمة

تملك محكمة الجنايات حرية تكييف الجرم قانوناً، ولا تتقيد برأي محكمة النقض في مسائل الاختصاص وتعيين المرجع متى كان النزاع متعلقاً بالوصف القانوني للواقعة.

نص الاجتهاد

لمحكمة الجنايات الحرية في وصف الجرم مهما كان رأي محكمة النقض تبحث في الاختصاص وتعيين المرجع وليست قراراتها مبرمة في هذا الشأن ملزمة للجنايات.