لا تقوم الإدانة في جرائم القتل أو الشروع فيه على مجرد استعمال أداة قاتلة أو إحداث جرحٍ بها، بل يتعيّن إثبات نية القتل كعنصر مستقل بأدلة واضحة صريحة تبيّن قصداً خاصاً لدى الفاعل.
النية عنصر خاص في جرائم القتل لا بد من اثباتها بصورة مستقلة المناقشة: أن النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح وليس كل جرح بالة قاتلة شروعا في القتل ما لم يقم من الأدلة ما يؤكد هذه النية لدى الفاعل فان كل حادثة تتميز عن الأخرى بالقصد الذي عقد العزم عليه حين ارتكاب الجرم